212

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

باب الوطئ الذي يوجب الحد وما لا يوجبه

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها على حرام فإنه يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي لا يجب عليه الحد وإن قال لها أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها فوطئها في العدة وقال علمت انها على حرام لم يحد ورجل وطئ جارية أمه أو ابيه أو ولده

Sayfa 280