206

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

مسائل من كتاب الأيمان لم تدخل في الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم في رجل قال إن لم أقض دراهمك فعبدي حر فباعه بها عبدا وقبضه أو قضاه زيوفا بر وإن وهبها له أو قضاه ستوقة لم يبر وإن حلف لا يطلق أو لا يعتق أو لا يتزوج فأمر بذلك إنسانا ففعل وقال عنيت أن لا أتكلم به لم يدين في القضاء خاصة وصدق ديانة رجل حلف لا يضرب عبده قال في الأصل إذا أمر غيره فضربه حنث وإن حلف الا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه لم يحنث وجعل العلة فيه الملك فإن كان المضروب ولده فأمر انسانا فضربه لم يحنث وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل وقال

Sayfa 274