201

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

ثوبا لك والمسئلة بحالها حنث وإن كان الفعل لا يقبل النيابة حنث قدم الفعل أو أخر رجل قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق وكذلك إن قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار وإن قال إن لم أبع هذا العبد أو هذه الجارية فامرأتي طالق فأعتق او دبر طلقت والله اعلم

Sayfa 269