180

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

اشترى الأب النصف الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب وإن شاء استسعى الابن في نصف قيمته رجل اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن إن كان موسرا والله أعلم

باب الحلف بالعتق

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر وليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق ولو لم يكن قال في يمينه يومئذ لم يعتق رجل قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق رجل قال كل

Sayfa 248