173

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

فرأت الدم عشرة أيام فهو حيض وإن زاد فهي استحاضة إلا في ايامها الخمسة حامل رأت الدم فليس بشيء وإن ولدت وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الأول وكذلك إن كان بين الولدين أربعون يوما وتنقضي العدة بالولد الاخر وقال ابو محمد وزفر (رحمهما الله) النفاس من الولد الآخر وبه تنقضي العدة والله أعلم

مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عنين اجل سنة

Sayfa 241