163

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

جميعا وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) في زوجة الكبير تأتي بولد بعد موته لأكثر من سنتين وقد تزوجت بعد مضي أربعة أشهر وعشر إن النكاح جائز جربية دخلت الينا مسلمة ولها زوج فلا عدة عليها وإن تزوجت جاز إن لم تكن حاملا وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليها العدة ولا تخرج

Sayfa 231