157

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترث منه وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته وإن قال لها طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدفته ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث وقال أبو يوسف ومحمد إقراره جائز ووصيته وإن طلقها في مرضه ثلاثا بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم رجل محصور أو في صف القتال طلق امرأته ثلاثا لم

Sayfa 225