131

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

يجل للزوج حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وقال محمد (رحمه الله) هما سواء ويملك الرجعة

رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق واحدة فماتت بعد قوله طالق قبل أن يقول واحدة أو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء الله فماتت بعد قوله ثلاثاقبل الاستثناء لم يقع شيء رجل قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث رجل اشترى امرأته ثم طلقها لم يقع شيء

Sayfa 199