123

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

كتاب الطلاق

باب طلاق السنة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال لامرأته وهي من ذوات الحيض أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة فإن نوى ان تقع الثلاث ساعات أو رأس كل شهر واحدة وقعن على ما نوى وإن كانت آيسة أو كانت من ذوات الشهور

باب طلاق السنة

قوله عند كل طهرالخ الان السنة في الإيقاع تفريقها على الأطهار

قوله وقعن على ما نوى لأنه نوى ما يحتمله اللفظ وقال زفر لا يصح لأنه نوى ضد السنة وإنا نقول بأنه لما نوى الثلاث فقد نوى السنة من طريق الوقوع دون الإيقاع فكان المنوي من محتملات لفظه فيصح وكذلك إذا نوى أن يقع عند رأس كل شهر تطليقة واحدة لأن ذلك يحتمل ان يقع في الطهر فيكون سنيا في الوقوع والإيقاع وقد يحتمل أن يقع في الحيض فيكون سنيا في الوقوع دون الإيقاع

قوله لا تطلق إلا واحدة وذلك لأن الأصل في الطلاق الخطر

لقوله (عليه الصلاة والسلام) أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقد ورد الشرع بالتفريق

Sayfa 191