Küçük Toplu
الجامع الصغير
Yayıncı
عالم الكتب، بيروت، 1990
Son aramalarınız burada görünecek
Küçük Toplu
Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani d. 189 AHالجامع الصغير
Yayıncı
عالم الكتب، بيروت، 1990
وقال في المهر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يؤخذ منه إذا أعتق
رجل زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه المهر لمولاها وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر في قولهم أمة تزوجت بغير إذن سيدها على ألف ومهر مثلها ألف فدخل بها الزوج ثم أعتقها مولاها فالنكاح جائز ولا خيار لها والمهر للمولى وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فلا خيار لها ولها الألف رجل زوج عبدا مأذونا له عليه دين فالمرأة
Sayfa 189