Küçük Toplu
الجامع الصغير
Yayıncı
عالم الكتب، بيروت، 1990
Son aramalarınız burada görünecek
Küçük Toplu
Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani d. 189 AHالجامع الصغير
Yayıncı
عالم الكتب، بيروت، 1990
قوله في نصف المهر هو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) القول قوله بعد الطلاق وقبله الا ان يأتي بشيء قليل
رجل تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم ولها في قول أبي يوسف (رحمه الله) العبد وقيمة الحر عبدا وقال محمد (رحمه الله) لهما العبد الباقي وتمام مهر مثلها
Sayfa 180