109

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

(رحمهما الله) هو جائز رجل تزوج امرأة بشهادة الشهود عشرة أيام فهو باطل رجل تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة وقد علمت الكبيرة أن الصغيرة امرأته فعليه للصغيرة نصف المهر ولا يرجع به على الكبيرة الا ان تكون تعمدت الفساد ولا شيء للكبيرة في الوجهين

Sayfa 177