107

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

وليها فبلغها فأجازت جاز رجل امر رجلا يزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما أمير أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤا والله أعلم

باب في النكاح الفاسد

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في امرأة

Sayfa 175