103

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

فهو رضا وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم وللغلام الخيار ما لم يقل قد رضيت أو يجيء منه ما لم يعلم أنه رضا وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ وان مات احدهما قبل البلوغ ورثه الآخر وان زوج ابنته ابن اخيه فلا خنار لها ولابن الأخ الخيار وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا خيار لابن الأخ أيضا فإن رده لم يكن ردا حتى ينقصه القاضي رجل

Sayfa 171