Mustakhrij al-Bajīrī ʻalā al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ lil-Bukhārī
مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري
Bölgeler
•Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Samaniler (Transoksanya, Horasan), 204-395 / 819-1005
Son aramalarınız burada görünecek
Mustakhrij al-Bajīrī ʻalā al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ lil-Bukhārī
Omar ibn Muhammad ibn Bijir (d. 311 / 923)مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري
_حاشية 106 - حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح (1)، عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف}، قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله: {غير إخراج [فإن خرجن فلا جناح عليكم}، فالعدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد.
وقال عطاء، عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج}.
قال عطاء] (2): إن شاءت اعتدت في أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: {فإذا بلغن أجلهن (3) فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن}.
وقال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.
Sayfa 104