231

### ||| (أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم رضي الله

عنه قال تمسح المرأة على رأسها على الشعر ولا يجزيها أن تمسح على خمارها* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم لا يجزي المرأة أن تمسح

على صدغها حتى تمسح برأسها كما يمسح الرجل* (أخرجه) محمد بن الحسن في الآثار (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه ثم قال محمد وأما نحن فنقول إذا مسحت موضع الشعر فمسحت من ذلك مقدار ثلاثة أصابع أجزأها وأحب إلينا أن تمسح كما يمسح الرجل وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) محمد بن يزيد العطار (عن) مجمع بن عتاب (عن) أبيه أنه رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ فحرك خاتمه* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) محمد بن عبيد بن عتبة (عن) محمد بن هشام (عن) خالد بن عبد الرحمن (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

### ||| الفصل الثاني فيما يوجب الوضوء والتيمم وفي أحكام الحدث

(أبو حنيفة) (عن) عطاء بن أبي رباح (عن) ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في القبلة وضوء* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي عبيد القاسم بن خالد (عن) أبي نعيم الفضل بن دكين (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه* (ورواه) (عن) محمد بن إبراهيم بن عبد الله (.) علي بن إبراهيم كلاهما (عن) يزيد بن هارون (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه (وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

Sayfa 244