Camiu'l-Makasid
جامع المقاصد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1408
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Camiu'l-Makasid
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 AHجامع المقاصد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1408
Türler
قوله: (والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض، أما غيره فلا).
في هذه العبارة مناقشة ما، لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا إليه، بل إلى ما صاحبه، وكأنه ارتكب في ذلك ضربا من التجوز لعدم اللبس، والضمير في قوله: (أما غيره) يعود إلى المستصحب لأنه المحدث عنه، أو إلى الدود لقربه.
قوله: (ولا يجب بغيرها كالمذي).
أراد بذلك الرد على من يقول بانتقاض الوضوء بغير هذه الأسباب، من أصحابنا (1) ومن العامة (2).
وما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر، مما لا يقول به الأصحاب، إما لضعف الحديث، أو لشذوذه (3).
والمذي بالذال المعجمة: ماء رقيق أصفر، يخرج عقيب شهوة الجماع والملاعبة غالبا.
والمذهب أنه ليس بناقض، وأنه طاهر، وقول ابن الجنيد بنقضه عقيب الشهوة ضعيف (4)، كما ضعف قول أبي حنيفة بالنقض بالقئ إذا ملأ الفم (5).
قوله: (والاستحاضة مع غمس القطنة).
لم يورد عليه شيخنا هاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبح، مع أنه وارد
Sayfa 84