الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
فإن علمه معسرا، لم يحبسه، وأمره بتأخر (1) حق غريمه.
وإن جهل حاله، حبسه. حتى يتبين أمره، وإن ارتاب الحاكم بعقله أو اختياره لم يثبت الحكم عليه حتى يبينه، وإن سأله الخصم إثبات الحجة عليه، لم يفعل إلا أن يكون عارفا به وبنسبه، أو يشهد شاهدا عدل بذلك، وقيل إذا لم يحصل ذلك حلاه (2) في كتابه.
فإن أنكر، قال لخصمه، ألك بينة، فإن أحضرها فنظر فيها، وإن قال هي غائبة أنظره ليأتي بها، فإن طلب تكفيل الخصم خوفا من هربه، كفله، وضرب له مدة. فإن لم يأت فيها خرج الكفيل من كفالته.
فإن قال لا بينة لي، وطلب اليمين، أحلفه له فإن نكل حكم عليه بالدعوى.
وإن ردها على المدعي، وحلف، أثبت له حقه، وإن نكل فلا شئ له فلو رضي المدعي باليمين، ثم أقام البينة بعدها لم يحكم له بها.
وإن أقر الحالف ألزم بلا خلاف، وعند بعض أصحابنا يستمع البينة ما لم يبرئه وإن لم يجب المدعى عليه، بخرس، توصل إلى إفهامه الدعوى وحكم عليه بإيمائه، وإشارته من إقرار، أو إنكار، وأحضر من يعرف ذلك منه، ويحلفه كذلك.
وإن كتب نسخة اليمين في لوح، وغسله، وأمره بشربه، فامتنع فهو نأكل وإن شربه، أسقط عنه الدعوى.
وإن لم يجب وهو صحيح حبس، حتى يجيب. وإن أقر بشئ. ولم يبينه حبس حتى يبين.
ولو شهد عليه شاهدان بالإقرار بشئ ولم يبنيه ألزمه بيانه، ولو شهدت
Sayfa 524
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin