506

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

" كتاب القضاء " " والدعوى، وسماع البينة، وتعارضها، وكيفة تحمل الشهادة " إذا كان الرجل، عاقلا، بصيرا، كاملا، كاتبا، عالما بالقضاء دينا (1)، ورعا، فهو أهل لولاية القضاء.

وقد يجب عليه إذا أمره الإمام. ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة، وعلى العالم غير الثقة. فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له إجابته إليه.

فإن خاف على نفسه، أو ماله، أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك، وكذلك الولاية من قبله محرمة، فإن خاف على نفسه، أو ماله، نوى نيابة العادل، واجتهد (1) الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل، فإن اضطر إليها لخوف على نفس، أو مال، جاز إلا قتل النفس المحترمة، فإنه لا تقية فيه.

Sayfa 522