الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
" كتاب القضاء " " والدعوى، وسماع البينة، وتعارضها، وكيفة تحمل الشهادة " إذا كان الرجل، عاقلا، بصيرا، كاملا، كاتبا، عالما بالقضاء دينا (1)، ورعا، فهو أهل لولاية القضاء.
وقد يجب عليه إذا أمره الإمام. ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة، وعلى العالم غير الثقة. فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له إجابته إليه.
فإن خاف على نفسه، أو ماله، أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك، وكذلك الولاية من قبله محرمة، فإن خاف على نفسه، أو ماله، نوى نيابة العادل، واجتهد (1) الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل، فإن اضطر إليها لخوف على نفس، أو مال، جاز إلا قتل النفس المحترمة، فإنه لا تقية فيه.
Sayfa 522
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin