Şeriatleri Toplayan
الجامع للشرايع
ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال الى قبل مضى وقت المختار بقدر الفرض فان لم يصل فيه قضاها.
ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر الى قبل مضى وقت المختار بقدر العصر ولا يفعل قبل الزوال الا يوم الجمعة.
ونافلة المغرب بعدها، والوتيرة بعد العشاء الى خروج وقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه الى الفجر الثاني.
ولا يقدم قبل ذلك الا لمريض أو شيخ، أو شاب يغلبه النوم، أو مسافر، وتركها وقضاؤها من الغد أفضل، وركعتا الفجر من صلاة الليل يصلى معها وان لم يطلع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويقضى من النوافل المرتبة الفائت ليلا، نهارا ونهارا، ليلا، ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيرا في بلد شديد (1) الحر لمن يصلى جماعة، ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلا بضيق وقت الحاضرة.
باب القبلة:
استقبالها على ضروب: واجب وندب ومكروه ومحظور.
فالأول: للصلوات، ولسامع خطبة الجمعة، والذبائح، ودفن الموتى.
والثاني: حال الدعاء، ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم، وعند احتضار الموتى وغسلهم، وزيارة قبر المؤمن، ولأفعال الحج سوى جمرة العقبة.
والثالث: حالة الجماع والرابع: حالة البول والغائط.
واستدبارها كهذه القسمة: فالأول، في خطبة الجمعة والعيدين. والثاني للحاكم حال الحكم، ولرمي جمرة العقبة، ولزيارة الحجج (عليهم السلام). والثالث:
حالة الجماع. والرابع: حالة البول والغائط.
واستدبارها كهذه القسمة: فالأول في خطبة الجمعة والعيدين. والثاني للحاكم حال الحكم، ولرمي جمرة لعقبة، ولزيارة الحجج (عليهم السلام). والثالث:
حالة الجماع. والرابع: حالة البول والغائط.
Sayfa 62