الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
له بولده " (1)، هو أن تمنعه المرضعة وطأها خوف الحبل، أو يمنع هو لذلك، " والعازل منحيه ". (2) وروي (3) اختيار الأجنبية للنكاح، وعليه قوله: أبعدوا في النكاح لا تضووا ".
وقال: بعض أصحابنا، ذات الرحم أولى لصلتها.
* * * " أحكام القسم " وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله أن يبيت عند واحدة ليلة، وعند الأخرى ثلاثا، فإن كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا، والرابعة أين شاء، فإن كن أربعا بات أربعا عندهن إلا أن تحله بعضهن من ليلتها ولها الرجوع، ولصاحبة الليلة يومها، ولا يلزمه جماعها فيها. ويبدء بالقسمة بمن خرجت قرعتها، ويسافر
Sayfa 456
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin