40

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويحرم نبشه بعد الدفن.

وروي رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة.

وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه.

وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة، ومن السنة عمل الطعام إليه لاشتغاله بمصابه.

ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به.

ولا بأس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب.

ونهى النبي عليه السلام عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء عليه. (1) ولا يركب المشيع فإذا رجع فلا بأس، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم مستظهره (2) مستقبل القبلة.

وإذا ادعى إلى وليمة وجنازة أجاب الجنازة.

ويستحب إعداد الكفن وتجويده، ويؤجر كلما نظر إليه.

ومن الأمانة ألا يخبر الغاسل بما رأى.

ومن كفن ميتا فكأنما كساه إلى يوم القيامة، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا موافقا له.

Sayfa 56