الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
أو ما أعتق للتنكيل (1)، أو التمثيل (2) والأحداث المقدمة (3)، فلا ولاء عليه. وإنما يرث المولى إذا لم يخلف المعتق ذا نسب وإن بعد، وبعد فرض الزوجين. فإن شرط البائع على مشتري الرقيق عتقه، وولاه (4) صح البيع، واشتراط العتق، والولاء لمن أعتق.
وللكافر الولاء بإعتاق العبد المسلم والكافر، إلا أنه لا يرث من المسلم حال كفره.
وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما. ويرث الرجل والمرأة معتقيهما ومعتق معتقيهما، وعلى هذا ومن انجر ولاءه إليهما، ولا يرث امرأة بالولاء بغير ذلك.
فإن مات الرجل وله أولاد، فولاء عتقه لذكورهم خاصة، فإن لم يكن له ذكور فلعصبته فإن لم يكن له عصبة فلمعتقه، فإن لم يكن فعصبة معتقه وعلى هذا، فإن لم يكن فلبيت المال.
فإن ماتت المرأة فولاء عتقها لعصبتها بكل حال، وعند بعض أصحابنا لأولادها الذكور كالرجل.
وإذا أمر غيره أن يعتق عنه رقبة في حياته أو بعد وفاته ففعل فالولاء للآمر إذا لم يكن عن واجب، وإن كان عن واجب فهو سائبة يتولى من شاء، فإن لم يتول فإرثه لبيت المال، وإن تبرع بالإعتاق عنه في غير واجب فالولاء للمعتق.
وإذا ترك المعتق مالا، ولم يخلف وارثا سوى أخوين لمعتقه، أحدهما لأبيه وأمه، والآخر لأبيه، ورثه دون الأخ لأبيه ويرث المعتق عتيقه ولا ينعكس.
ويثبت الولاء على المدبر، وأما المكاتب ومن اشترى نفسه من مولاه فلا ولاء عليهما إلا بالشرط.
Sayfa 405
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin