370

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

صيد السمك وذكاة السمك صيده وإن لم يقطع رأسه، ولا يراعي فيه التسمية ولو صاده مجوسي حل، إلا أنه لا يؤتمن على أنه أخرجه حيا إذا أخبر بذلك، وإن أخذته منه حيا أو شاهدته إخراجه حيا حل.

وإذا مات السمك في الماء بعد صيده لم يحل.

وإذا نصب شبكة فيه فاجتمع فيها سمك جاز أكله، فإن علم أن فيه ميتا في الماء ولم يتميز، ألقى ذلك في الماء، فإن طفي (1) على ظهره لم يؤكل، وإن طفي على وجهه أكل، وكذلك صيد الحظائر (2).

والطائر يصاد ما لم يعرف له رب، فإن عرف له رب رد عليه، وإن ساوى درهما أو دونه.

صيد الجراد وذكاة الجراد صيده كالسمك.

ولا يحل أكل الدباء (3)، ولا ما مات في الصحراء والماء ولو أحرق الشجر وهو عليه لم يؤكل، لأنه لم يصد.

ولا بأس بابتلاعه وشيه وشيى (4) السمك حيا بعد صيده.

Sayfa 386