وان قسم الحاكم بين الغرماء، ثم ظهر غريم أخر رده عليهم بالحصص، وما ضاع من الثمن قبل دفعه الى الغرماء من مال المفلس.
وإذا كان شخص يفي ماله بديونه باع بنفسه، ووفاها، فان لم يفعل باعه الحاكم عليه. وان أقر بدين نسبه الى ما قبل الحجر صح، ويشارك الغرماء، وقيل: يثبت في ذمته ولا يشاركهم، ولو أقر بعين في يده صح وقيل: لا يصح. فان صرفت الى الغرماء فقيمتها على المفلس فيما بعد، وان ركبه دين بعد الحجر باختيار صاحبه كبيع أو قرض، ففي ذمته لا يضرب مع الغرماء.
وان تلف مالا أو جنى جناية شارك صاحبها الغرماء، وان ادعى عليه مال فجحده ولا بينة فعليه اليمين، فان نكل فكما لو أقر.
ولا يحل المؤجل بالحجر ولا يلزم المفلس اختيار المال ان جنى عليه بما فيه قصاص، ولاتباع عليه دار سكناه ولا خادمه، ولو كان له شاهد واحد بمال ولم يحلف، لم يحلف الغرماء، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه (1) والوكيل يحلف مع الشاهد في العقد لتعلقه به، ولا يحلف موكله وضمان العهدة في بيع مال المفلس عليه خاصة، والحكم في الوكيل والأب والجد والحاكم وأمينه والوصي كذلك.
ولو قبض وكيل الحاكم ثمن مبيع المفلس فهلك في يده، أو استحق المبيع فالعهدة على المفلس. وان كان في يد من عليه دين مال ظاهر وجب عليه بيعه وإيفاء دينه فان لم يفعل فللحاكم تعزيره وحبسه حتى يفعل أو يتولى الحاكم بيعه وإيفاء دينه.
وان لم يكن له مال ظاهر وادعى العسر وكذبه الغريم والدين ثابت عن أصل مال، أو عن إتلاف وعلم له أصل مال وادعى تلفه ولا بينة له، حلف الغرماء، وحبس، ويسمع الشهادة على الإعسار، ويخلى سبيله حتى يجد إذا كان الشاهد من
Sayfa 363