الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
الإسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا.
ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم إليه.
ولو أقر بالرق قبل منه، وقيل يقبل ويجبر على الإسلام.
وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم، وإن أسلم وهو صبي مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة. ويتوقف تكليفه الشرعيات على بلوغه وقبل لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا يفتن عن دينه.
وولاء اللقيط لبيت المال (1)، وخطائه عليه، وعمده كالخطأ إن كان طفلا أو مجنونا.
فإن قتل (2) فللأمام القصاص، والعفو على دية.
فإن قتل خطأ، فديته على عاقلة الجاني. وإن جرح وهو صغير، انتظر بلوغه، ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر.
وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة (3) على ظهره، أو خالا على بدنه لم يقدم دعواه.
وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما، وإن كان في يد شخص فادعى غيره أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه، وإن لم يكن له بينة، حلف وأقر في يده.
وإن باع أو اشترى أو نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له، ويقبل فيما عليه وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل مطلقا.
تم باب اللقطة
Sayfa 358
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin