الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
وروي (1) إذا وجدها في العمران جواز بيعها، والتصدق بثمنها.
وإن وجد غير الحيوان، فإن كان دون الدرهم أو ما قيمته كذلك أخذه، وليس عليه تعريفه، ولا ضمانه، كالعصا والوتد والأداوة (2) والشظاظ (3)، و تركه أفضل ليجئ صاحبه فيأخذه وفي فقد صاحبه له أذى ممض (4).
وإن كان درهما فما فوقه، أو ما قيمته ذلك، فوجده في موضع باد أهله، أخذه من غير تعريف.
وإن وجده في غير ذلك، فإما في الحل أو في الحرم، فإن وجده في الحل عرفه حولا في النهار الذي وجده فيه والأسبوع في أسواق، وأبواب المساجد، والجوامع ولا ينشدها في المسجد، ويجوز بنفسه، وبمن يساعده، أو يستأجره والأجرة من ماله لأن التعريف عليه، ويقول: من ضاع له ذهب، أو فضة أو متاع، إن كان (5) ولا يزيد على ذلك، فإن جاء صاحبها في الحول. ووصف عقاصها أو وكاها (6) وجنسها وقدرها، جاز له أن يعطيه إياها، وإن أقام البينة وجب أن يعطيه إياها، وقيل يجب أن يعطيها بالصفة لقوله (عليه السلام) (7): أعرف عقاصها ووكاها،
Sayfa 353
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin