335

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وإذا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله، أو أجود منه، فهما شريكان، وإن خلطه بدونه ضمن مثله، ولا يكون شريكا.

وإذا غصب عبدا أو حيوان غيره، فتلف في يده، ضمن قيمته سواء مات بسبب أو حتف أنفه.

فإن غصب حرا صغيرا، فمات في يده لم يضمنه بسبب، كوقوع حائط، أو أكل سبع، أو لسع حية، أو حتف أنفه.

وإذا غصب عبدا فزادت قيمته في يده، ثم نقصت فباعه، ضمن المشتري قيمته عنده والبائع أكثر القيمة.

تم باب الغصب

Sayfa 351