الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
(باب العصب) الغصب: إثبات يد التعدي على مال الغير.
ويجب: رد المغصوب مضيقا مع بقائه بنمائه المتصل، والمنفصل. فإن تلف رد مثله.
فإن لم يكن له مثل، فقيمته مذحين غصب إلى أن تلف.
وروى (1) أصحابنا أنه يضمن بقيمته يوم غصبه.
فإن تعذر المثل فالقيمة.
فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل، ثم وجد المثل، رده فقط.
وإن تعذر ثانيا فالقيمة الآن.
فإن اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه، استقرت بتلفه، ولا يضمن زيادة السوق مع رد العين.
وإن نقصت القيمة بعيب، رده مع أرش النقص، وأجرته إن كان له أجرة:
كالدار، والعقار، لأنها كالأعيان وأجرة المثل لعمله إن كان ذا عمل، وإن لم يعمل، ولوطئ الجارية البكر، عشر قيمتها، وللثيب نصف عشر قيمتها وما ينقص بالولادة ويرد الولد ويضمنه.
Sayfa 346
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin