321

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وإطلاق العقد يرجع إلى أن الإصابة في التعارف بالقرع (1).

وقيل: من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو أن يثقب السن (2).

أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة.

أو مرق وهو أو ينفذ فيه،.

أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه. وكذا إطلاقه يرجع إلى المتعارف وهو المبادرة، وقيل: يبطل إلا أن يبين مبادرة وهي العقد على أن من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل (3) أو محاطة وهي أن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون باطلا (4) أو حوالي (5) وهي أن يشترطا إصابة عدد، على إسقاط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر (6) فمن فضل له بعد ذلك (7) ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل.

وإذا ثبت (8) النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول:

اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء.

تم كتاب السبق والرماية

Sayfa 337