316

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه.

وهي: عقد على منفعة بلا عوض، وهي جائزة الطرفين.

والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط.

فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم تعدى، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها.

فإن شرط ضمانها ضمنها، إلا الذهب والفضة، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط.

فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين. وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة.

فإن أذهب الاستعمال جدتها (1) أو خمل المنشفة (2) لم يضمنه، لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه.

فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ضمنها بأجزائها، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط.

Sayfa 332