310

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

باب الجعالة الجعالة: عقد جائز من الطرفين، فهي أن يقول لشخص: إن جئت بعبدي الآبق، أو فرسي، أو بعيري، وشبه ذلك فلك درهم، أو دينار، أو هذا الثوب أو ثوب موصوف في ملكه أو ذمته. فإن جاء به غيره لم يجب له شئ. ويجوز أن يقول من جاء بعبدي فله ذلك فإن جاء به الواحد فله ذلك، وإن جاء به جماعة فذلك بينهم. فإن قال: من جاء به فله شئ، فأتى به، فروى (1) أصحابنا في رد العبد الآبق من المصر دينارا قيمته عشرة دراهم ومن خارجه أربعة دنانير والحق بعضهم البعير بذلك.

والظاهر يقتضي وجوب ذلك ولو أتى على القيمة، ويرجع في غير ذلك إلى أجرة المثل.

ولو جاء به متبرعا لم يكن له شئ.

ولو قال لواحد: إن جئت به فلك دينار، فرده هو وآخر معه مساعدة له، استحق المجعول له فقط الدينار، فإن قال: رددته لأخذ العوض فنصف دينار للمجعول له ولا شئ للآخر وإن شرط شيئا مجهولا رجع إلى الأجرة.

ولو أخذ العبد وشبهه حين وجده وجب رده على صاحبه بغير أجرة، فإن

Sayfa 326