304

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها.

وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة، وتولى شراء الخادم والدابة والضيعة بأنفسهم.

ولا يجوز التوكيل في الاقرار، ولا يكون ذلك إقرارا منه، وقيل يكون إقرارا ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها، والمكاتب غيره في البيع والشراء ولغيره (1) بجعل.

ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه، أم لم يتمكن، أشهد، أم لم يشهد.

فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم - إن لم يكن للموكل (2) بينة بالإعلام فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول (3) أو عفى، ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان على الوكيل وقيل يضمن عاقلته، وقيل: يضمن ويرجع على الموكل به.

وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن المثل، أو بما يتغابن أهل البصر (4) بمثله، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل وقيل: يجوز لا طلاق الإذن.

ولا يشتري الوكيل لموكله بالغبن الفاحش.

وتصح الوكالة العامة كالخاصة. وتصح في الدعوى (5) إقامة وكيل للسفيه يخاصم عنه (6) أو له.

Sayfa 320