الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
وقول المنكر للمدعي: بعني هذا أو ملكنيه، إقرار له، وقوله: صالحني منه على كذا ليس إقرارا.
وإذا صالح رجل عن غيره بشئ في دين صح الصلح: فإن كان بمال نفسه بإذنه رجع عليه، وإن كان بغير إذنه لم يرجع، وإن صالح لنفسه بأن صدقه في دعواه جاز. وإن كان عينا فصالح عنه بإذنه صح ورجع عليه وإن كان بغير إذنه لم يرجع وإن صالح لنفسه جاز.
ويجز أن يشرع جناحا لا يضر بالمارة إلى طريق نافذ، فإن اعترضه مسلم لم يجب قلعه، وقيل: يجب. وإن أضر بهم لم يجز ووجب إزالته، ولا يجوز أن يصالح عليه بشئ.
وإن أظلم (1) به الطريق يسيرا لم يعارض.
وإذا أشرع جناحا في النافذ لم يكن لمحاذيه اعتراضه، فإن أخرج المحاذي مثله لم يعترضه الأول فلو سقط خشبته فأخرج جاره جناحا لم يكن له منعه.
والدرب المرفوع ملك أهله.
وإن أراد من ظهر داره فيه أن يشرع جناحا، أو بابا، لم يجز إلا بإذن أصحابه.
وإذا أذن لجاره في وضع خشبته على حائطه جاز، فإذا سقط احتاج إلى إذن مجدد.
وإذا ادعى شخصان دارا، نسبا ملكها إلى ما يوجب الشركة - كالإرث - فأقر من هي في يده لأحدهما بنصفها شاركه (2) صاحبه (3)، فإن صالحه منه على شئ بإذن شريكه (4) صح، فإن لم يأذن تبعضت الصفقة، (5) وإن لم ينسبا الملك
Sayfa 307
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin