الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
" باب الإجارة " وهي عقد على منفعة بعوض، بخلاف العارية لعدم العوض فيها (1)، وبخلاف النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض.
وهو لازم من الطرفين، إلا أن يشترطا فيه خيارا لهما. أو لأحدهما مدة معلومة، أو يظهر بالمستأجر عيب، أو بالأجرة، أو لم يره ووصف له ثم رآه لا على الوصف أو بعضه.
ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه، أو إجارة دكانه ثم أفلس ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له. ولا فسخ للمكارى إن بدا له عن السفر.
فإن مات المستأجر (2) بطلت الإجارة، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لأن المنافع كالأعيان ولذلك يقول إنها تضمن بالغصب.
ولا تبطل الإجارة ببيع المؤجر من المستأجر وغيره، ويصبر المشتري حتى تنقضي المدة، ولا خيار له إن علم ذلك، وله الخيار إن جهله.
وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة، وإن جرى ذلك
Sayfa 292
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin