فان لم يجده تصدق به عنه. ويجب ان يقضى الزوج الغائب عن زوجته ما استدانته في نفقتها بالمعروف دون الزيادة.
فإن كان حاضرا ومنعها جاز لها ان تأخذ من ماله لها ولولده بالمعروف من جنس النفقة وغير جنسها. ولا يصح جعل الدين شركة ولا مضاربة ولا رهنا حتى يقبض.
وإذا كان لشريكين ديون على جماعة فاحتال كل منهما بغريم فقبض أحدهما دون الآخر فالمقبوض وغير المقبوض بينهما على الشركة.
ويبدأ من تركة الميت بكفنه ثم دينه ثم الوصية ثم الإرث، فالدين يقضى من أصل المال. فان ادعى على الميت دين ببينة عادلة من الورثة أو غيرهم وحلف معها المدعى ان حقه ثابت على الميت الان قضى له، فان امتنع من اليمين لم يعط شيئا. ويحكم له بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وامرأتين ويمين. فان لم يقم بينة أو أقامها ولم يحلف وادعى على الوارث العلم فله عليه اليمين انه لا يعلم، وان لم يدع العلم فلا يمين له.
فإن أقر بعض الورثة ممن ليس بعدل بالدين حكم عليه بما يصيبه (1) منه وقيل لا يرث شيئا حتى يقضى الدين.
ولا يجب على وارثة قضاء دينه إذا لم يخلف تركة ويستحب لهم ولغيرهم قضاءه وان قضوه من سهم الغارمين من الزكاة جاز ان كان أنفقه في غير معصية وان تبرع شخص بالقضاء عنه وقد خلف ما لا برأت ذمته وكان ما خلف لورثته. وان قتل وعليه دين قضى من ديته عمدا أو خطأ، وليس للوارث القصاص حتى يضمن الدين، ويرضى صاحبه.
ومن ضمن دينا عن حي أو ميت برضا صاحبه برأت ذمته، قضى الضامن أو لم يقض، فان لم يرض صاحب الدين، فالدين في ذمة الميت. ويحل الدين المؤجل
Sayfa 285