الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
(باب الدين) والدين: ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه.
وكل قرض دين ولا ينعكس. والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله، فإن كان له ما يقضي منه أو ولي يقضي عنه جاز.
ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضي منه. وإذا وجد المضطر الصدقة قبلها لأنها حقه. وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه، فإن لم ينو فهو كالسارق.
وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزاني.
ويكره أن ينزل على غريمه، فإن نزل فلا يكن أكثر من ثلاث، وإن يقبل منه هدية لم يعتدها (1)، فإن قبلها استحب له أن يحسبها من الدين.
ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه (2) حتى يخرج. ويجب
Sayfa 283
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin