260الجامع للشرائعالجامع للشرائعIbn Sa'id al-Hilli - 689 AHابن سعيد الحلي - 689 AHSoruşturmacıجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيYayıncıمؤسسة سيد الشهيد - العلميةYayın Yılı1405 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarعلى صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.تم كتاب البيعSayfa 276KopyalaPaylaşAI Sormak