(باب بيع الثمار)
إذا ظهرت الثمرة وبدا صلاحها (وهو: ان يصفر بسر النخل أو يحمر وينعقد حصرم الكرم وفي الفاكهة أن ينعقد بعد سقوط الورد عنه) جاز بيعها. فان لم يبد صلاحها وضم إليها متاعا أو باعها سنتين فصاعدا أو شرط القطع فكذلك.
وان أطلقا البيع أو شرطا البقاء من دون ذلك فالبيع فاسد وقيل يصح على كراهة. وإذا قلنا بفساده وقبضه المشترى فهو مضمون عليه ولا ضمان عليه قبل قبضه في الصحيح والفاسد.
وإذا صلح بعض الثمرة في البستان والبساتين لمالك جاز بيع الكل ويجوز بيع الخضراوات حملا بعد حمل إذا صلح. ويجوز بيعها حملين وان لم يصلح وتركه أحوط.
فإن اختلط قبل أخذه بحادث وتميز فلا لبس، وان لم يتميز ولم يترك البائع حقه، فسخ البيع لتعذر القبض، وكذا لو اشترى حنطة فانثالت عليها حنطة قبل القبض.
فان قبضها ثم أودعها البائع فاختلطت بما له أو جناه المشترى فأودعه البائع فاختلط بماله فالقول قول البائع مع يمينه فيما يدعيه، ولو كان مثله ثمنا فقبضه البائع وسلمه الى المشتري وديعة ثم اختلط بمال المشترى فالقول قول المشترى مع يمينه فيما يدعيه، وان لم يكن في الأصول ثمر لم يصح بيع المعدوم عاما ولا أكثر منه.
وإذا اشترى الأصول وعليها ثمرة فإن كانت مؤبرة فللبائع الا ان يشترطها المبتاع، وان لم يكن مؤبرة فللمشتري الا ان يشرطها البائع، وهي في غير النخل للبائع بكل حال الا ان يشترطها المبتاع.
ولو أصدق امرأة أو خالعها على أصول نخل أو شجر عليها ثمر لم يدخل في الصداق وعوض الخلع بكل حال الا بالشرط.
ويجوز بيع الرطبة وورق التوت والأس والحناء وغيرها جزة وجزتين
Sayfa 264