الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
فإن قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس.
والرمي واجب، وقيل أنه ندب، وكذلك المبيت بمنى.
ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة إن كانوا أهل خوان واحد، ومع الضرورة وأن لم يكونوا كذلك. ويجوز أن ينوب عنهم واحد، ويفرقه على المساكين. فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز (1).
ولا يجوز في الهدي والأضحية، العرجاء (2) البين عرجها، والعوراء البين عورها، والعجفاء وهي المهزولة، والخرماء المثقوبة الأنف، والجذاء وهي المقطوعة الإذن، والعضباء وهي المكسورة القرن فإن كان داخله صحيحا جاز.
وتكره الجلحاء (3)، والقصماء (4)، والخرقا (5)، والشرقاء (6)، والمقابلة (7) والمدابرة، والتضحية بما رباه، وبالليل. ويجزي ما كانت إذنه مثقوبة ومشقوقة. ويجزي في الأضحية الكبش (8) عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة عن سبعة من أهل بيت، أو من غيرهم، وروي في الجزور (9) يكفي
Sayfa 212
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin