184

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر، وبين ذالك راحته (1) ويستحب ان يطوف بالبيت ثلاث مأة وستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث مأة وستين شوطا، وقال بعض أصحابنا بزيادة أربعة أشواط والمروي الأول (2)، فإن تعذر فما تيسر.

والتطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف، وللمجاور في السنة الأولى، الطواف، وفي الثانية يخلط بين الصلاة والطواف وفي الثالثة الصلاة.

ولا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون، والمغمى عليه والصبي ، ولا عن الغائب عنها الا ان يكون على عشرة أميال.

ومن طاف بغيره ونوى لنفسه أجزأ عنهما. والمريض إذا أمكنه استمساك الطهارة طاف بنفسه، والا انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ والا طيف عنه، وصلى بنفسه.

ومن نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ذكر قطعة، وصلاهما ثم أتم سعيه. ومن نذر ان يطوف على اربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه، وأسبوعا لرجليه.

(طواف النساء)

وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة لا في المتعة (3) على الرجال والنساء والشيوخ، والخصيان ويجب ان يؤمر به الصبيان وان لم يقدروا طيف بهم. وان حاضت ولم تطفه ولم يقم الجمال فلتخرج.

Sayfa 200