لحمه، وعليه فداءه وروى (1) لا شيء عليه، وكذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات، وروى (2) انه لا يصاد الصيد من الحرم على بريد، فان فعل فداه. فإن فقأ (3) عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة، وروى (4) انه لا يصاد حمام الحرام في الحل إذا علم ذلك.
حمام الحل إذا دخل الحرم حرم.
ويقتل المحرم الحية، والعقرب، والفأرة.
ولا يحل للمحرم أكل الجراد ولا المحل في الحرم وفي الجرادة تمرة وان كثر فشاة.
وان كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز، فلا بأس ولا شيء عليه.
وصيد البحر حل للمحرم طريه ومليحه (5)، فان كان في البر والبحر، وبيضه وفرخه في البحر حل وان كانا في البر حرم .
وإذا أمر السيد غلامه بالصيد، أو بالإحرام، فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء وان قتل أسدا لم يرده (6) فعليه كبش ويقتله والكلب العقور ان اراده وما لم ينص فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل (7)، ويجوز كون أحدهما الجاني إذا لم يتعمد الجناية.
ولا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم.
Sayfa 193