161

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

" باب أنواع الحج والإحرام وميقاته ومقدماته " وما يحرم على المحرم، وما يكره له وما يستحب وما يجوز:

وأنواعه ثلاثة: حج، تمتع بالعمرة إليه، وحج، قرن به سوق الهدي، وحج أفرد منهما. فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثني عشر ميلا من كل جانب منه، لا يجزيه غيره إلا لضرورة، أو تقية، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه.

وأشهر الحج: شوال وذو القعدة، وإلى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة، وروي (1) إلى آخره (2)، فمتى أحرم بالمتعة، أو بالحج في غيرها، (3) انعقد بعمرة مبتولة (4).

وميقات المتعة، العقيق (5) لأهل العراق، أو له المسلخ (6) وهو الأفضل، ودونه غمرة (7) في الفضل، وآخره ذات عرق (8)، فلا يجاوزها إلا محرما، فإن

Sayfa 177