الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ومستحق الخمس هم الهاشميون، وقد ذكرناهم (1).
ويقسم ستة أقسام.
سهم لله وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى فهذه للإمام.
وسهم ليتاماهم، وسهم لأبناء سبيلهم وسهم لمساكينهم.
وقيل: يقسم خمسة أقسام.
سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، فهما للإمام عليه السلام، والباقي على ما ذكرنا على قدر كفايتهم عامهم، فما فضل فله، وما أعوز أتمه من عنده والظاهر يقتضي وجوب القسمة على الجميع من حضر بلد الخمس ومن غاب.
قال: بعض أصحابنا، والأولى أن يخص به حاضره، ولا يحمل إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق.
فإن حمل مع وجوده ضمن، ولا يعطى إلا مؤمن أو بحكمه، ويخص به العدل.
ولو فرق في الفساق لم يضمن للظاهر، (2).
فإن فضل منه عن مؤنة الحاضرين، حمل إلى القريب منه، وكذا الزكاة، ويقسمها الإمام في الثمانية الأصناف المذكورين في كتاب الله، فما فضل رد إليه، وما نقص فعليه أن يمونهم من عنده.
فإن حضر الأصناف الثلاثة من مستحقي الخمس، لم يخص بعضهم، وإن حضر فرقة فقط جاز التفريق فيهم، ولم ينتظر سواهم، ولا يعطى منه إلا من أبوه منهم ويعطى اليتيم، وابن السبيل، مع الغنى والفقر، للظاهر.
والأنفال قد تقدمت في حكم الأرضين، ومنها ميراث من لا وارث له، وكل غنيمة قوتل عليها أهلها: الحربيون (3) من غير إذن الإمام، وصفو الغنيمة مما
Sayfa 150
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin