الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
132

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ان سيده أعتقه، أو كاتبه، أو ادعى الشخص ان عليه دينا، أو ان له عيالا، كلفوا البينة، وان لم يعرف له أصل مال، اعطى منها بلا بينة ولا يمين، ويعطى الغازي والمؤلفة وابن السبيل مع الغنى والفقر.

ويجوز ان يعطى والده وولده من سهم الغزاة والمؤلفة، و الرقاب ، ان كان منهم ويقبل قول صاحب المال، انه اخرج زكاة المال بلا بينة، ولا يمين.

ولا يملك الفقير الزكاة الا بعد الإيجاب، والقبول، والقبض، ولو جمعها الساعي، ثم مات واحد من المستحقين قبل القبض لم يرث منها وارثه، وينبغي ان يسم إبل الصدقة وبقرها في أصول إفخاذها، والغنم في أصول آذانها، يكتب صدقة لله، أو زكاة، وعلى نعم الجزية جزية أو صغار. (1)

(باب الخمس والأنفال وقسمتهما) (2)

الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل، كالأمتعة، والأثمان، والذراري، والحيوان. وما لا ينقل، كالأرض، والعقار، وفي جميع المعادن على اختلافها. وفي كنوز الذهب؟ والفضة، وفي العنبر والغوص، وفي الفاضل عن مؤنة السنة له ولعياله، وضيفه وتبرعاته من التجارات، والزراعات، والمكاسب، وفي أرض شراها ذمي من مسلم، وفي مال اختلط

Sayfa 148