والنقار، (1) والأواني، وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحبابا، ويعتبر الوزن لا العدد، كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة، (2) سبعة مثاقيل، وان كان فيها غش، اعتبر خالصها قدر النصاب، والا فلا.
ومن حصل معه ذهب وفضة، ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها، فنقص كل جنس عن النصاب، لم يكن عليه زكاة ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت في الكل، والأفضل الإخراج من الجنس.
في زكاة الأنعام الثلاثة
واما الإبل: فشروط الزكاة فيها الملك ، والنصاب والسوم، والحول.
فالنصب ثلاثة عشر نصابا، خمس وفيها شاة، وعشر ففيها شاتان، وعلى هذا الى خمس وعشرين ففيها خمس شياه.
والشاة جذعة الضأن، أو ثني المعز الى ست وعشرين، ففيها بنت مخاض تمت لها سنة، فان لم تكن فابن لبون ذكر له سنتان مجز بلا رد الى ست وثلاثين ففيها بنت لبون الى ست وأربعين، ففيها حقة لها ثلاث سنين، فاستحقت الركوب وطرق الفحل إلى احدى وستين، ففيها جذعة (بفتح الذال المعجمة)، لها اربع سنين الى ست وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى احدى وتسعين، ففيها حقتان الى مائة واحدى وعشرين، ففيها ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، وعلى هذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وتحت كل
Sayfa 126