ولا يصلى على الجنازة بحذاء (1)، ويجوز بالخف.
ويصلى على الجنازة في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.
ويصلى على المصلوب، فان كان وجهه إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن وان كان قفاه إلى القبلة قام على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة.
وان كان منكبه الأيسر إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن، وان كان منكبه الأيمن إلى القبلة، قام على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا. لم يزايل مناكبه، وليكن وجهه الى ما بين المشرق والمغرب، لا يستقبله ولا يستدبره البتة (2) والعريان يوضع في لحده، واللبن على عورته، ويصلى عليه.
ويصلى على الزاني، وشارب الخمر، والسارق.
وإذا صلى النساء على الجنازة جماعة، وقفت الإمامة وسطهن.
وإذا صلى على جنازة، ثم حضر من لم يصل، صلى عليها، ولا بأس ان يؤم به الإمام الذي صلى أو لا.
واما السنة في ترتيب الجنائز، فإن حضر جنائز الرجال، أو رجال ونساء.
فقد روى عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)، انه يضع ميتا واحدا، ثم يجعل الآخر إلى الية الأول، ثم يجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم ما بلغوا ثم يقوم في الوسط وفي الرجال والنساء يفعل بالرجال، ما قلنا ثم يجعل رأس المرية إلى الية الرجل الأخر، ثم يجعل، رأس المرية الأخرى إلى رأس المرية (3) الأولى حتى يفرغ، ثم يصلى عليهم صلاة واحدة، ويقف في
Sayfa 122