248

Cami' Li Mesail-i Medune

الجامع لمسائل المدونة

Soruşturmacı

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Yayıncı

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Türler

وهذا كله جائز، وأنما فعل هذا مرة؛ ليدل هلي الفضيلة، ومرة ليدل على الرخصة، فمن شاء أخذ بالرخصة أو بالفضيلة.
وقال ابن حبيب: محمل ذلك عندنا أن الماء لم يحضره، وانه كان تيمم.
فصل -٢ -: [فيما يجوز فعله للجنب قبل الوضوء]
ومن المدونة قال مالك: وللجنب أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ - يريد بأهله امرأته التي كان وطئها أو جاريته- فأما أن يطأ زوجة له أخرى فيكره له

1 / 247