Hilaf ve Uzlaşı Toplantısı
جامع الخلاف والوفاق
Araştırmacı
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Baskı Numarası
الأولى
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hilaf ve Uzlaşı Toplantısı
Ali bin Muhammed Sabbazvârî Kummi d. 700 AHجامع الخلاف والوفاق
Araştırmacı
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Baskı Numarası
الأولى
Türler
" وإذا ورد على ماء، فأخبره عدل بأنه نجس لا يقبل منه خلافا للشافعي فإنه قال: إذا أخبره بأنه نجس وجب القبول وإن أخبره مطلقا فلا، لنا أن أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ولا يحصل العلم بقول الواحد فيحكم بطهارته إلى أن يحصل العلم بنجاسته. (1) ويكره استعمال أواني الذهب والفضة، خلافا للشافعي فإنه قال: يحرم، وأبي حنيفة في الأكل والشرب، وكذلك [يكره] المفضض خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يكره [عنده]. (2) لنا أن الأصل الإباحة إلى أن يقوم على التحريم دليل.
Sayfa 33
1 - 606 arasında bir sayfa numarası girin