91

Cami İbn Hanbel Fıkıh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Türler

قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد -رضي الله عنه-: القيح، والصديد، والمدة؟ قال: هذا كله عندي سواء؛ أيسر من الدم.

قال إسحاق رحمه الله: ما كان سوى الدم فلا يوجب وضوءا، هو عندي كالعرق المنتن وشبهه مع ما تقدم فيه من التمييز عن ابن عمر (¬1) وأبي مجلز (¬2)، والحسن (¬3) وغيرهم (¬4) أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم حتى قال أبو مجلز في الدم. فقال في الصديد: لا شيء إنما ذكر الله الدم المسفوح.

"مسائل الكوسج" (73)

قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد -رضي الله عنه-: الدمل يخرج منه الشيء؟ قال: حتى يكثر.

قال إسحاق: كل ما خرج غير الدم فلا شيء.

"مسائل الكوسج" (74)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الضحك في الصلاة؟

قال: لا يوجب عليه الوضوء ويعيد الصلاة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (87)

Sayfa 254